Aller au contenu

عون المتين على نظم رسالة القرويين باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار

عون المتين على نظم رسالة القرويين

محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Page imprimée ١٠٠

وأما وجه آكدية التثليث في الرجلين فهو أن شأنهما الدرن حتى نقل عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما -أنه كان يغسلهما سبعا سبعا، والله ﷾ أعلم.

وأما زيادة المغسولات على الثلاث المحققة فمنهي عنها قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى ـ: والرابعة ممنوعة، ابن بشير: إجماعا

وقال ابن الحاجب - رحمه الله تعالى -في مختصره: وتكره الزيادة، قال خليل: نحوه في المقدمات، وقال عبد الوهاب واللخمي والمازي بل تمنع، ونقل سند على المنع اتفاق المذهب.

وقال المازري في شرح التلقين: أما منع الزيادة على الثلاث فلقوله ﵊ " فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم " ولأنه ﵊ توضأ مرة مرة، وقال: " هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به " وتوضأ مرتين مرتين، وقال: " من توضأ مرتين مرتين آتاه الله تعالى أجره مرتين " وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: " هذا وضوءي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء إبراهيم ﵊ " (١) وهذا منه صلى الله تعالى عليه وسلم تنبيه على نهاية الفضيلة في هذا.

وإلى حديث وصف الزائد بالتعدي والظلم استند من لم ير الغرة أيضا، قال ابن عرفة: عياض: أجمعوا على أن لا يتعدى بالوضوء حدوده لحديث " فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم " (٢)

قال في التاج: النووي: ليس كذلك، بل أصحابنا مجمعون على استحباب الزيادة على الجزء الذي يجب غسله لاستيفاء كمال الوجه.