حاشية السندي على سنن النسائي
Page imprimée ١/ ٨٠
(بَاب حد الْغسْل)
ذكر فِي حَدِيث عُثْمَان الدَّال على أَن الْيَد إِلَى الْمرْفق وَالرجل إِلَى الكعب أَو الدَّال على أَن الْغسْل يثلث دون الْمسْح بَاب الْوضُوء فِي النَّعْل أَرَادَ بِالْوضُوءِ غسل الرجل فَإِنَّهُ الْمُتَعَارف فِي الْوضُوء دون الْمسْح وَقَوله فِي النَّعْل أَي وَقت لبس النَّعْل أَي إِذا كَانَ الْإِنْسَان لابس نَعْلَيْنِ فِي رجلَيْنِ يجب عَلَيْهِ غسل رجلَيْنِ وَلَا يجوز لَهُ الِاكْتِفَاء بِالْمَسْحِ على