Aller au contenu

شرح الأربعين النووية - العباد حكم استدانة الزوجة لإخراج الزكاة

شرح الأربعين النووية - العباد

عبد المحسن العباد

Page imprimée ٢٨/ ٢٨

حكم استدانة الزوجة لإخراج الزكاة

السؤال

هل يجوز للزوجة أن تستدين وتخرج الزكاة؟

الجواب

الزوجة إذا كان عندها مال فإنها تخرج من نفس المال، وإذا كان عندها حلي فإنها تخرج من نفس الحلي، وإذا لم يكن لها مال فليس عليها أن تستدين لتزكي؛ لأن من ليس له مال فليس عليه زكاة.