Aller au contenu

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب الأول- تعريف الحيض

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Page imprimée ١٧٨

الفصل السابع: الدماء وأحكامها

الدماء التي تخرج من الفرج ثلاثة:

أ دم حيض: وهو الخارج في حالة الصحة.

ب ودم استحاضة: وهو الخارج في حالة المرض، وهو غير دم الحيض.

ج ودم النفاس: وهو الخارج مع الولد.

ولكل أحكام، ففي هذا الفصل مباحث أربعة:

المبحث الأول: الحيض. وفيه مطلبان:

المطلب الأول- تعريف الحيض:

الحيض لغة: هو السَّيلان، يقال: (حاض الوادي)، إذا سال، و (حاضت الشجرة): إذا سال صمغها (١).

وشرعاً: هو الدم الخارج في حالة الصحة من أقصى رحم المرأة من غير ولادة ولا مرض، في أمر معين، ولونه عادة: السواد، وهو محتدم (أي شديد الحرارة)، لذاع محرق (أي موجع مؤلم)، كريه الرائحة (٢). والأصل فيه: