يرى الظاهرية أن الجريمة عمد أو خطأ ولا ثالث لهما، وأن القتل باعتبار أداة القتل نوعان:
"أحدهما: ما تعمد به المرء مما قد يمات من مثله وقد لا يمات من مثله، قال أبو محمد ﵁: هذا عمد وفيه القود أو الدية كما في سائر العمد؛ لأنه عدوان، وقال ﷿: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ .
والثاني: ما تعمد به المرء مما لا يموت أحد أصلا من مثله، فهذا ليس