Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير سد الذرائع

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٥٠٤

منعنا من ذلك الفعل، وهو مذهب مالك ﵀ (١) .

تنبيه: يُنْقل عن مذهبنا أن من خواصِّه اعتبار العوائد، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع (٢) ، وليس كذلك.

أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها (٣) وجدهم يصرِّحون بذلك فيها (٤) .

وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرِّح بإنكارها، ولكنهم عند التفريع نجدهم (٥) يعلِّلون بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد (٦) لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة (٧) .

وأما الذرائع* فقد أجمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام:

أحدها: معتبرٌ إجماعاً، كحفر الآبار في طُرُق المسلمين، وإلقاء السمِّ في أطعمتهم، وسبّ الأصنام عند من يعلم من حاله أنه [يسبُّ الله تعالى] (٨) حينئذٍ (٩) .