Printed page ٢/ ٤٩٩
مالك (١)
والإمام (٢) والمزني (٣) وأبي بكر الصيرفي رحمهم الله تعالى حجة (٤) خلافاً لجمهور الحنفية (٥) والمتكلمين (٦) .
لنا: أنه قضاء (٧) بالطرف (٨) الراجح، فيصح كأُرُوش الجنايات [واتباع
الشهادات] (٩) .
الشرح
حجة المنع: أن الاستصحاب أمر عام يشمل كل شيء، وإذا كثر عموم الشيء كثرتْ مخصصاته [وما كثرت مخصصاته] (١٠) ضعفت دلالته، فلا يكون حجة.