جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير القرافي Earlier pages Printed page ٢/ ٤٧٦ والقائلون بالتصويب يقولون: إن الحكم إنما يَتْبع المصلحة الخالصة أو الراجحة في مواقع الإجماع، [أما في (١) محلِّ الاختلاف فلا يُسلِّمون ذلك، فهذا مَنْعٌ حَسَن أيضاً على دليل المُخَطِّئة] (٢) (٣) . → Previous page Next page ←