Printed page ٢/ ٤٧٢
الشرع، وغيره (١) لو وقع بهذه الأسباب لم يُعْتَبر، ولذلك (٢)
لم يَعْذر اللهُ بالجهل في أصول الدين إجماعاً (٣) ،
ولو شرب خمراً يظنه جُلاَّباً (٤) أو وَطِيء امرأة يظنها امرأته عُذِر بالجهل، ولذلك جُعِل النظر الأول واجباً (٥) مع الجهل بالموجَب، وذلك تكليف