Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير الفصل السادس في التصويب

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٤٧٢

الشرع، وغيره (١) لو وقع بهذه الأسباب لم يُعْتَبر، ولذلك (٢)

لم يَعْذر اللهُ بالجهل في أصول الدين إجماعاً (٣) ،

ولو شرب خمراً يظنه جُلاَّباً (٤) أو وَطِيء امرأة يظنها امرأته عُذِر بالجهل، ولذلك جُعِل النظر الأول واجباً (٥) مع الجهل بالموجَب، وذلك تكليف