Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير الفصل السادس في التصويب

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٤٦٩

وإذا لم يكن لله تعالى حكم معين، فهل في الواقعة حُكْمٌ لو كان لله تعالى

حُكْمٌ معين لحكَمَ به فيها (١) أم لا؟. والأول هو القول: بالأشبه، وهو قول

جماعةٍ من المُصَوِّبين (٢) ، والثاني قول بعضهم (٣) . وإذا قلنا بالمعيَّن فإمَّا أن يكون

عليه دليل ظني أو قطعي أو ليس عليه واحد منهما، والثاني (٤) : قول جماعة

من الفقهاء والمتكلمين (٥) ، ونُقِل عن الشافعي (٦) ﵁، وهو عندهم

كدَفِيْنٍ يُعْثر عليه بالاتفاق. والقول بأن عليه دليلاً ظنياً فهل كُلِّف بطلب ذلك (٧) الدليل، فإنْ أخطأه تعيَّن (٨) التكليف بما (٩) غلب على ظنه وهو قول بعضهم (١٠) ،

أو لم يُكَلَّف بطلبه لخفائه وهو قول كافة الفقهاء (١١) منهم الشافعي (١٢)