Printed page ٢/ ٤٥١
[بين اثنين] (١) ، وابن القاسم (٢) لا يقبل قول القاسم؛ لأنه شاهِدٌ على فعل* نفسه (٣) .
الشرح
مالكٌ يُجْرِيه مُجرَى الحاكم أو نائب الحاكم يخبره بما ثبت عنده.
ص: الخامسة: قال: ويجوز تقليد المقوِّم (٤) لأَرْش (٥) الجنايات عنده (٦) .
السادسة: قال: [يجوز تقليد] (٧) الخارص (٨) الواحد فيما يَخْرُصه عند مالك (٩) ﵀.