السائل، أو إبطال مذهب المستدل (١) . فالأول كما سبق، والثاني كما يقول الحنفي: المسح (٢) ركنٌ من أركان الوضوء، فلا يكفي (٣)
فيه أقلُّ ما يمكن، أصله الوجه، فيقول الشافعي: ركن من أركان الوضوء، فلا يُقدَّر بالرُّبْع، أصله الوجه (٤) .
الشرح
القلب: يُبْطل العلة من جهة أنه مُعارَضة في أنها موجبة لذلك
الحكم، فإذا أثْبتَ (٥) بها القالب نقيض ذلك الحكم في صورة النزاع استحال [إيجابها لذلك الحكم] (٦) في صورة النزاع، وإلا لاجتمع النقيضان في صورة النزاع* وهو
محال.
ومعنى قوله (٧) ((فيكون الصوم شرطاً فيه)) : معناه أنه إذا لم يستقل بنفسه، وكل من قال: إن الاعتكاف لا يستقل بنفسه قال الذي يضاف إليه هو الصوم، فالمقدمة