Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٢١٦

والحالة الثانية: بعد الضبط التام وتحصيلها، إذا طُلب حديثٌ فلم يوجد في شيء من دواوين الحديث ولا عند رواته (١) دل ذلك على عدم صحته، غير أنه يشترط استيعاب الاستقراء (٢) بحيث لا يبقى ديوان ولا راوٍ إلا (٣) كُشِف (٤) أمره في جميع [أقطار الأرض] (٥) ، وهو عَسِرٌ أو متعذِّر (٦) . وأما الكشف في البعض فلا يحصل القطع بكذبه لاحتمال أن يكون في البعض الآخر. وقد ذكر أبو حازم (٧) في مجلس هارون الرشيد حديثاً وحضره ابن شهاب الزهري (٨)

فقال ابن شهاب: لا أعرف هذا الحديث [فقال له (٩) أبو حازم] (١٠) أكلّ سنةِ رسول الله ﷺ عَرَفْتَه (١١) ؟ فقال: لا، فقال