Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٦٦

فأما الثلاثة الأول (١) فهي في الفعل الواحد غير المتكرر. وأما الرابعة: فوافقنا عليها المعتزلة لحصول مصلحة الفعل بتلك (٢) المرَّات (٣) الواقعة قبل النسخ، ومنه نسخ القبلة (٤) وغيرها، ومنعوا قبل الوقت وقبل الشروع لعدم حصول المصلحة [من الفعل] (٥) ، وترك (٦) المصلحة عندهم ممتنع على قاعدة الحسن والقبح (٧) . [والنقل في هاتين المسألتين في هذا الموضع قد نقله الأصوليون] (٨) . وأما بعد الشروع وقبل الكمال فلم أرَ فيه نَقْلاً (٩) ، ومقتضى مذهبنا جواز النسخ في الجميع.

ومقتضى مذهب المعتزلة التفصيل لا المنع مطلقاً ولا الجواز مطلقاً (١٠) ، فإن الفعل الواحد قد [لا تَحْصُل مصلحته] (١١) إلا باستيفاء أجزائه، كذبح الحيوان، وإنقاذ