Skip to content

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير شرائع من قبلنا على ثلاثة أقسام

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

القرافي

Printed page ٢/ ٣٤

كقوله تعالى حكايةً عن المنادي (١) الذي بعثه يوسف ﵇: ﴿وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ﴾ (٢) فيستدل به على جواز الضمان (٣) ،

وكذلك قوله تعالى حكايةً عن شُعَيْب (٤) وموسى ﵉: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ﴾ (٥) الآية يستدل بها على جواز الإجارة (٦) ، بناءً على أن شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟.

أما ما لا يثبت إلا بأقوالهم فلا يكون حجة لعدم صحة السند وانقطاعه. ورواية الكفار لو وقعتْ (٧) لم تقبل، فكيف وليس في (٨) أهل الكتاب مَنْ يروي التوراة فضْلاً عن غيرها؟!. وما لا رواية فيه كيف يخطر بالبال أنه حجة؟!