جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير
(
٨) في عرض الأقوال والآراء والمذاهب في المسألة كثيراً ما يقتصر على الأقوال التي يوردها القرافي، فيقول مثلاً: ((ذكر المؤلف في جواز نسخ الخبر ثلاثة أقوال)) (١) ،
((ذكر المؤلف في جواز الاجتهاد للنبي ﷺ أربعة أقوال)) (٢) وهكذا. . .
وفي حالات قليلة يزيد عليها بما يعرفه، ففي مسألة التعبد بشرع من قبلنا قبل النبوة، قال: ((ذكر فيها المؤلف قولين، وفيها قول ثالث بالوقف)) (٣) . وفي مسألة الإجماع السكوتي قال: ((اختلف الأصوليون فيه على خمسة أقوال، ذكر المؤلف أربعةً، والخامس هو: إجماع وحجة مطلقاً)) (٤) ، وفي مسألة العصمة (التفويض) قال: ((ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال. . . فهذه الثلاثة ذكرها المؤلف، وفيه قولان آخران)) (٥) .
(٩) له إسهامات زائدة في تحرير مذهب الإمام مالك في بعض المسائل، من ذلك: مسألة اشتراط الفقه في الراوي (٦) ، حجية إجماع أهل المدينة (٧) ، الأصول التي انفرد بها الإمام مالك ﵀ (٨) .
(١٠) له اهتمام بتحرير محل النزاع، مثل: الخلاف في النسخ بالأثقل (٩) ، الخلاف في حجية قياس الأشباه (١٠) .
كما أنه يبيّن منشأ وسبب الخلاف، كما في: سبب الخلاف في نسخ الخبر (١١) ، سبب الخلاف في إحداث قول ثالث (١٢) .