جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير
ولم يتكلم المصنف عنها إلا على العلة في آخر الكتاب، فإنه قد ذكر هناك بعض شروطها، فلنذكر هنا ما أجمله من الأركان وشروطها. . .)) (١) .
جـ - تكلَّم عن مسلك الإجماع، ومثَّل له، وقد نَسِيه القرافي، وقال حلولو
((والبداية به أولى لعدم تطرق النسخ إليه)) (٢) .
د - قسَّم الاستصحاب إلى عدة أقسام، لم يناولها القرافي، ثم ذكر المذاهب فيها والأمثلة عليها (٣) .
هـ - شرح ما لم يشرحه المصنف، مثل: الترجيح في العقليات أو القطعيات (٤) .
(١٥) استدرك حلولو على القرافي وتعقبَّه في عددٍ من المسائل، من ذلك:
أ - قال عن جوابٍ للقرافي عن تعريف الرازي للنسخ بأنه غير صحيح (٥) .
ب - لما قال القرافي في نسخ السنة بالقرآن إجماعاً، قال: ((والصحيح جوازه، ومقابلة مروي عن الشافعي)) (٦) .
جـ - لمَّا عبر القرافي في تعريف الإجماع بأهل الحل والعقد ناقشه حلولو ورأى بأن الأحسن التعبير بالمجتهدين (٧) .
د - قال ((قول المصنف في الشرح: إن كان مما لا تعم به البلوى فيتخرج على الإجماع السكوتي، هل حجة أم لا، غير صحيح)) (٨) .
هـ - قال: ((وأما قول المصنف إن العدالة اجتناب الكبائر، فليس بصحيح. . .)) (٩) .
واستدرك على القرافي في تعريفه للصحابي (١٠) .