Skip to content

سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط ١٨ - باب الرخصة في ذلك في الكنف، وإباحته دون الصحارى

سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

ابن ماجه

Printed page ١/ ٢١٤

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: يَقُولُ نَاسٌ: إِذَا قَعَدْتَ لِلْغَائِطِ فَلَا تَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ، وَلَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ الْأَيَّامِ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلًا بَيْتِ الْمَقْدِسِ.

هَذَا حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ (١).

٣٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي كَنِيفِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

قَالَ عِيسَى: فَقُلْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ. أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: فِي صَّحْرَاء لَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا. وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، فَإِنَّ الْكَنِيفَ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ، اسْتَقْبِلْ فِيهِ حَيْثُ شِئْتَ (٢).