Skip to content

سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط ١ - باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع

سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

ابن ماجه

Printed page ٤/ ٣٦٢

قَالَ بُنْدَارٌ: الْعِينُ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ (١).

٣٢٠٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخبرنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ (٢).

٣٢٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَافِعًا صَوْتَهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَكَانَتْ الْكِلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ (٣).