Skip to content

سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط ٦ - باب لا وصية لوارث

سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط

ابن ماجه

Printed page ٤/ ١٧

وَصِيَّةٌ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ" أَوْ قَالَ: "عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ" (١).