حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Printed page ١/ ١٤٨
أَوْ عَدَمُ كَرَاهَةِ رَائِحَتِهَا لَا يُنَافِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِكَرَاهَةِ رَائِحَتِهَا إِلَى رَائِحَةِ جَسَدِهِ ﷺ فَيُمْكِنُ أَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ إِزَالَةَ تِلْكَ الرَّائِحَةِ.