Skip to content

حاشية السندي على سنن ابن ماجه [باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع]

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٢/ ٨٩

٢٤٦٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا»

ــ

قَوْلُهُ: (فَهُوَ يَعْمَلُ بِهِ) أَيِ: الْكِرَاءَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَى هَذَا النَّوْعِ مِنْ ذَلِكَ الْعَهْدِ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ؛ لِأَنَّ أَحْمَدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ فِي