Skip to content

حاشية السندي على سنن ابن ماجه [باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج]

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ١/ ٦٢٥

٢٠٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ وَعَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ «أَنَّهُمَا كَتَبَا إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلَانِهَا عَنْ أَمْرِهَا فَكَتَبَتْ إِلَيْهِمَا إِنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ فَتَهَيَّأَتْ تَطْلُبُ الْخَيْرَ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَقَالَ قَدْ أَسْرَعْتِ اعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ وَفِيمَ ذَاكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي»

ــ

قَوْلُهُ: (فَتَهَيَّأَتْ) أَيْ فَهَيَّأَتْ نَفْسَهَا تَطْلُبُ الْأَزْوَاجَ (ابْنُ بَعْكَكَ) بِمُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ عَيْنٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ كَافَيْنِ الْأُولَى مَفْتُوحَةٌ (آخِرَ الْأَجَلَيْنِ) بِكَسْرِ الْخَاءِ أَيْ مُتَأَخِّرَهُمَا يُرِيدُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَتْ آيَتَانِ مُتَعَارِضَتَانِ إِحْدَاهُمَا تَقْتَضِي أَنَّ الْعِدَّةَ فِي حَقِّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] وَالثَّانِيَةُ تَقْتَضِي أَنَّ الْعِدَّةَ فِي حَقِّهَا وَضْعُ الْحَمْلِ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] وَلَمْ نَدْرِ أَيَّ الْعَمَلِ بِأَيِّهِمَا فَالْوَجْهُ الْعَمَلُ بِالْأَحْوَطِ وَهُوَ الْأَخْذُ بِالْأَجَلِ الْمُتَأَخِّرِ فَإِنْ تَأَخَّرَ وَضْعُ الْحَمْلِ عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ يُؤْخَذُ بِهِ وَإِنْ تَقَدَّمَ يُؤْخَذُ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ نَعَمْ قَدْ يَتَسَاوَيَانِ فَلَا يَبْقَى آخِرُ الْأَجَلَيْنِ بَلْ هُمَا يَجْتَمِعَانِ لَكِنَّ هَذَا الْقَسْمَ لِقِلَّتِهِ لَمْ يُذْكَرْ