Skip to content

حاشية السندي على سنن ابن ماجه [باب لا نكاح إلا بولي]

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ١/ ٥٨١

١٨٨٢ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا»

ــ

قَوْلُهُ: (فَإِنَّ الزَّانِيَةَ إِلَخْ) أَيْ مُبَاشَرَةَ الْمَرْأَةِ لِلْعَقْدِ مِنْ شَأْنِ الزَّانِيَةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَحَقَّقَ الْمُبَاشَرَةُ فِي النِّكَاحِ الشَّرْعِيِّ وَلِمَنْ يَرَى جَوَازَ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْمَرْأَةِ بِلَا بَيِّنَةٍ بِقَرِينَةِ التَّعْلِيلِ إِذِ الزَّانِيَةُ لَا تُبَاشِرُ الْعَقْدَ بِبَيِّنَةٍ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ «الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَرَجَّحَ الْوَقْفَ أَوْ يَحْمِلُ النَّهْيَ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَتَكِيُّ قَالَ فِيهِ عَبْدَانُ إِنَّهُ فَاسِقٌ يَكْذِبُ يَعْنِي فِي كَلَامِهِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرَ عَبْدَانَ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ يُغَرَّبُ وَأَخْرَجَ لَهُ فِي صَحِيحِهِ هُوَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ مَسْلَمَةُ الْأَنْدَلُسِيُّ ثِقَةٌ وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.