Skip to content

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المحرمات من النساء

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بدوي

Printed page ٢٩٣

فذكر الله تعالى في هذه الآيات المحرمات من النساء، وبالتأمل فيها نجد أن التحريم قسمان:

١ - تحريم مؤبد، يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات.

٢ - تحريم مؤقت، يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة بها، فإن تغير الحال زال التحريم وصارت حلالًا.

وأسباب التحريم المؤبد هى: النسب، والمصاهرة، والرضاع.

أولًا: المحرمات بالنسب، وهن:

الأمهات. البنات. الأخوات. العمات. الخالات. بنات الأخ. بنات الأخت.

ثانيا: المحرمات بالمصاهره، وهن:

١ - أم الزوجة، ولا يشترط في تحريمها الدخول بها، بل مجرد العقد على ابنتها يحرّمها.

٢ - ابنة الزوجة المدخول بها، فإن عقد على الأم ولم يدخل بها حلّت له ابنتها لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.

٣ - زوجة الابن: وتحرم بمجرد العقد.

٤ - زوجة الأب: يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه بمجرد عقد الأب عليها.

ثالثا: المحرمات بسبب الرضاع:

قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾

وقال النبي ﷺ: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" (١).

وعلى هذا، فتنزل المرضعة منزلة الأم، وتحرم على المرضع هى وكل من يحرم

على الابن من قبل أمّ النسب، فيحرم على الرضيع التزوج من:

١ - المرضعة. ٢ - أم المرضعة. ٣ - أم زوج المرضعة. ٤ - أخت المرضعة.