Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٣٤ - (باب المرأة تحيض في حجها قبل أن تطوف طواف الزيارة)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٣٦٥

أفاضَتْ (١) يَوْمَ النَّحْر فَأَذِنَ (٢) لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فخَرَجَتْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، أَيُّمَا امرأةٍ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ يَوْمَ النَّحْرِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ أَوْ وَلَدَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَلا تنفِرَنَّ (٣) حَتَّى تَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ (٤) ، وَإِنْ كَانَتْ طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثُمَّ حَاضَتْ أَوْ وَلَدَتْ فَلا بَأْسَ (٥) بِأَنْ تنفِر (٦) قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الصَّدَر (٧) . وَهُوَ (٨) قَوْلُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا.