Printed page ٢/ ٣٦٥
أفاضَتْ (١) يَوْمَ النَّحْر فَأَذِنَ (٢) لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فخَرَجَتْ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، أَيُّمَا امرأةٍ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ يَوْمَ النَّحْرِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ أَوْ وَلَدَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَلا تنفِرَنَّ (٣) حَتَّى تَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ (٤) ، وَإِنْ كَانَتْ طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثُمَّ حَاضَتْ أَوْ وَلَدَتْ فَلا بَأْسَ (٥) بِأَنْ تنفِر (٦) قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الصَّدَر (٧) . وَهُوَ (٨) قَوْلُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة من فقهائنا.