Printed page ٢/ ٣٤٦
أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعيم (١) ، قَالَ (٢) : ثُمَّ رَأَيْتُهُ (٣) يَسْعَى (٤) حَوْلَ الْبَيْتِ حَتَّى طَافَ الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، الرَّمْلُ وَاجِبٌ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَغَيْرِهِمْ (٥) فِي الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.