Printed page ٢/ ٣٣٧
فَذَبَحَهُ (١) فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ مِنْ لَحْمِهِ إِنْ كَانَ (٢) صِيد مِنْ أَجْلِهِ أَوْ لَمْ يُصَد مِنْ أَجْلِهِ لأَنَّ (٣) الْحَلالَ صَادَهُ وَذَبَحَهُ، وَذَلِكَ (٤) لَهُ حَلالٌ فَخَرَجَ مِنْ حَالِ الصَّيْدِ (٥) وَصَارَ لَحْمًا (٦) فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ مِنْهُ وَأَمَّا الْجَرَادُ فَلا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصِيدَهُ فَإِنْ فَعَلَ كفَّر (٧) ، وَتَمْرَةٌ (٨) خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ: كَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فقهائنا رحمهم الله تعالى.