Printed page ٢/ ٣١٦
يَكْرَهُ (١) أَنْ ينزعَ المُحرم حَلَمة أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ (٢) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ (٣) ، قولُ (٤) عمرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي هَذَا (٥) أعجبُ إِلَيْنَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَر.
٤٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا (٦) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن