Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ١٧ - (باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٣١٠

لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ (١) فِي قَتْلِهِنَّ جُناح (٢) الْغُرَابُ (٣) وَالْفَأْرَةُ (٤) والعَقْرب، والحِدَأَة (٥) ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (٦) .

٤٢٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر، أن رسول الله ﷺ قَالَ: خمسٌ (٧) مِنَ الدَّوَابِّ، مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، والكلب (٨) العَقُور، والغُراب، والحِدَأة.