Printed page ٢/ ٢٤٠
الْمَسْجِدِ (١) مَسْجِدِ ذِي الحُلَيفة.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٢) نَأْخُذُ يُحْرِمُ الرَّجُلُ إِنْ شَاءَ فِي دُبُرِ صَلاتِهِ وَإِنْ شَاءَ حِينَ يَنْبَعِثُ بِهِ بَعِيرُهُ، وكلٌّ حَسَن (٣) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ من فقهائنا.