Printed page ٢/ ٢٢٩
قَالَ: لا بَأْسَ بِذَلِكَ (١) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: بِهَذَا نَأْخُذُ، لا بَأْسَ لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ الْحَاجَةَ مِنَ الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ (٢) أَوْ أَنْ يَمُرَّ تَحْتَ السَّقْفِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.