Printed page ٢/ ١٤٧
وَضِيَافَةَ (١) ثَلاثَةِ أَيَّامٍ.
٣٣٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ كَانَ يُؤتى بنَعَم (٢) كَثِيرَةٍ مِنْ نَعَم الْجِزْيَةِ. قَالَ مَالِكٌ: أُراه (٣) تُؤخذ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ فِي جِزْيَتِهِمْ (٤) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: السُّنَّة (٥) أَنْ تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَجُوسِ