Printed page ٢/ ١٤١
لَهُنَّ (١) حُلِيّ (٢) ، فَلا تُخرج مِنْ حُلِيِّهنّ الزَّكَاةَ.
٣٢٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي (٣) بناتِهِ وَجَوَارِيهِ فَلا يُخرج مِنْ حُلِيِّهنّ الزَّكَاةَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: أَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُلِيّ جوهرٍ ولؤلؤٍ فَلَيْسَتْ (٤) فِيهِ الزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ حَالٍ (٥) ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُلِيِّ ذهبٍ أو فضة ففيه (٦) الزكاة (٧)