Printed page ٢/ ١٠٤
ويُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ (١) ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلاَّ ثوبٌ وَاحِدٌ كُفِّنْ فِيهِ (٢) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، الإِزار بِجَعْلِ (٣) لِفَافَةٍ مِثْلَ الثَّوْبِ الآخَرِ أحبُّ (٤) إِلَيْنَا مِنْ أَنْ يُؤَزَّرَ، وَلا يُعْجِبُنَا أن ينقص (٥) الميت في