Printed page ١/ ٥٦٤
وَإِنْ تَمَادَى (١) بِهِ ذَلِكَ شَهْرًا.
قَالَ مُحَمَّدٌ: نَرَى قَصْرَ الصَّلاةِ إِذَا دَخَلَ المسافرُ مِصْراً (٢) مِنَ الأَمْصَارِ وإنْ (٣) عَزَمَ عَلَى المُقام إلاَّ أنْ يعزم على المقام خمسة عشرة يَوْمًا فَصَاعِدًا فَإِذَا عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ أَتَمَّ الصَّلاةَ.
١٩٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ (٤) الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ: قال