Printed page ١/ ٤٥٣
قَالَ: إِذَا شكَّ (١) أحدُكم فِي صلاتِه، فَلا يَدْري كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فلْيَقُم (٢) ، فليصلِّ (٣) رَكْعة، ولْيَسْجُدْ (٤) سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ. فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صلَّى خَامِسَةً شَفَعها (٥) (٦)