التعليق الممجد على موطأ محمد أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني Earlier pages Printed page ١/ ٣٣٩ تُرِيدُ (١) بِذَلِكَ (٢) الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضِ.قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا تطهرُ المرأةُ مَا دامتْ تَرَى حُمْرَةً أَوْ صُفرةً أَوْ كُدرة (٣) ، حَتَّى ترى البياض (٤) خالصاً، → Previous page Next page ←