Printed page ١/ ٣١٩
والعامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا (١) .
٧٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ عِنْدِي، عَنْ سَالِمِ (٢) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ (٣) بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُمَا سُئِلا عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا (٤) زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالا: لا حَتَّى تَغْتَسِلَ (٥) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (٦) ، لا تُباشَرُ حائضٌ عِنْدَنَا حَتَّى تحلَّ