Printed page ١/ ٢٦٩
إلاَّ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى رِيحٍ أَوْ طَعْمٍ (١) ، فَإِذَا كَانَ حَوْضاً صَغِيرًا إنْ حُرِّكت مِنْهُ نَاحِيَةٌ تحرَّكَتْ الناحيةُ الأُخْرَى فَوَلَغَ (٢) فِيهِ السِّبَاعُ أَوْ وَقَعَ فِيهِ الْقَذَرُ لا يَتَوَضَّأُ (٣) مِنْهُ، أَلا يُرَى (٤) (٥) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ كَرِهَ أَنْ يُخْبِرَهُ وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ (٦) ، وَهَذَا كلُّه قولُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ (٧) .