Printed page ١/ ٢٥٢
وَأَجْزَاهُ (١) ، وَإِنْ كَانَ يَرْعَُفُ كُلَّ حَالٍ (٢) سَجَدَ.
وَأَمَّا إِذَا أَدْخَلَ الرجُلُ إصبَعَهُ فِي أَنْفِهِ فَأَخْرَجَ عَلَيْهَا شَيْئًا مِنْ دَمٍ فَهَذَا لا وضوءَ فِيهِ (٣) لأَنَّهُ غَيْرُ سَائِلٍ (٤) وَلا قَاطِرٍ، وَإِنَّمَا الْوُضُوءُ فِي الدَّمِ مِمَّا سَالَ أَوْ قطر، وهو قولُ أبي حنيفة (٥) .