Printed page ٣/ ٤٢٧
شعرٍ، كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسيّ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا، وَيَقُولُ: إِنَّمَا هَلَكَتْ (١) بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ (٢) نِسَاؤُهُمْ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. يُكره لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصِلَ شَعْرًا إِلَى شَعْرِهَا (٣) أَوْ تَتَّخِذَ قُصَّة شَعْرٍ، وَلا بَأْسَ بِالْوَصْلِ فِي الرَّأْسِ (٤) إِذَا كَانَ (٥) صُوفًا (٦) . فَأَمَّا الشَّعْرُ مِنْ شُعُورِ النَّاسِ فَلا يَنْبَغِي (٧) . وَهُوَ قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.