Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٨ - باب الرجل يعتق نصيبا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٣٢٧

ابْنِ عباسٍ أَنَّهُ سُئل عَنْ عَبْدَيْنِ: أَحَدُهُمَا لِبَغِيَّةٍ (١) وَالآخَرُ لرِشْدَةٍ (٢) : أيُّهُمَا يُعْتَق؟ قَالَ: أَغْلاهُمَا (٣) ثَمَنًا بدينارٍ (٤) . فَهَكَذَا (٥) نَقُولُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٨٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: تُوفِّي (٦) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي نومٍ (٧) نامَه، فَأَعْتَقَتْ عَائِشَةُ رِقَابًا (٨) كَثِيرَةً. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ (٩) أَنْ يُعْتَق عَنِ الْمَيِّتِ، فإنْ كان