التعليق الممجد على موطأ محمد
Printed page ٣/ ٢٠٠
لا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي شَيْئًا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ إِلا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الدُّور (١) والعَقَار (٢) وَالأَرَضِينَ الَّتِي لا تُحوّل أنْ تُباع قَبْلَ أنْ تُقبض، أَمَّا نَحْنُ فَلا نُجيز (٣) شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُقبض.
٧٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَبْتَاعُ (٤) الطَّعَامَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَبَعَثَ (٥) عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي نَبْتَاعُهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ (٦) أنْ نبيعَه.
قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّمَا كان (٧) يُراد بهذا