التعليق الممجد على موطأ محمد أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني Earlier pages Printed page ٣/ ١٩٦ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (١) نَأْخُذُ. لا خَيْرَ فِي أن يشتري الرجل → Previous page Next page ←