Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٣ - باب الرجل يبيع بعض الثمر ويستثني بعضه

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٩٢

أَبِيهِ (١) : أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بَاعَ حَائِطًا (٢) لَهُ يُقَالُ لَهُ الأفْراق (٣) بِأَرْبَعَةِ آلافِ دِرْهَمٍ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِي (٤) مِائَةِ دِرْهَمٍ تَمْرًا.

٧٦٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الرِّجال، عَنْ أُمِّهِ عَمْرة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهَا كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا، وَتَسْتَثْنِي (٥) مِنْهَا.

٧٦٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ (٦) وَيَسْتَثْنِي مِنْهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا بَأْسَ بِأَنْ يبيع الرجل ثمره، ويستثني