Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ١ - كتاب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزئ في كفارة اليمين

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٥٦

يُعتق الجوارِ (١) إِذَا وَكّد (٢) فِي الْيَمِينِ.

٧٣٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أدركتُ النَّاسَ (٣) وَهُمْ إِذَا أَعطَوْا الْمَسَاكِينَ في كفارة اليمين أَعْطَوْا مُدّاً من حنظلة بالمدّ الأصغر (٤)