Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٧ - باب الرجل يوصي عند موته بثلث ماله

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٥١

إلا ابنةٌ (١) لي، أ (٢) فأتصدق بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَبِالشَّطْرِ (٣) ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَبِالثُّلُثِ؟ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الثلثَ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ (٤) ، أَوْ كَبِيرٌ، إِنَّكَ (٥) إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خيرٌ من أن تَذَرَهم عَالةً