Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٢ - باب النبي ﷺ هل يورث؟

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٣٥

أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قَالَ: لا تَقْسم (١) وَرَثَتِي دِينَارًا، ما تركتُ بعد نفقة نسائي (٢) ومؤونة عَامِلِي (٣) فَهُوَ صَدَقَةٌ.

٧٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ نِسَاءَ (٤) النبيِّ ﷺ حِينَ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أردْن أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَ (٥) ميراثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ (٦) قَدْ قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: لا نُورَث (٧) ، مَا تَرَكْنَا صدقةٌ.