Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٤ - باب ما يجب فيه القطع

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٦٢

فقُطعت (١) يَدُهُ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ (٢) فَصَاعِدًا.

٦٧٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ (٣) ، عَنْ عَمْرَة ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي عَهْدِ (٤) عُثْمَانَ أُتْرُجَّةً (٥) فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ أَنْ تُقَوَّمَ (٦) فقُوّمَتْ (٧) بثلاثة دراهم من صَرْف (٨)